الخميس، 27 أكتوبر 2011

دليل الحاج والمعتمر

دليل الحاج اليومي للمفرد والقارن والمتمتع
قبل يوم التروية ( 8 ذو الحجة )
• المفرد بالحج وحده :
1. الإحرام من الميقات ويلبي قائلاً ( لبيك حجاً ) .
2. طواف القدوم .
3. السعي : إذا لم يسع المفرد بعد الطواف .
أي : ذهب إلى منى مباشرة، عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر .
• القارن بين الحج والعمرة :
1. الإحرام من الميقات ويلبي قائلاً ( لبيك عمرة وحجاً ) .
2. طواف القدوم .
3. السعي : ويجوز تأخيره بعد طواف الإفاضة .
( ويبقى المحرم في إحرامه , وعليه أن يجتنب محظورات الإحرام إلى يوم النحر ) .
• المتمتع بالعمرة إلى الحج :
1. الإحرام من الميقات ويلبي قائلاً ( لبيك عمرةً متمتعاً بها إلى الحج ) .
2. طواف القدوم ( العمرة ) .
3. السعي .
4. تقصير الشعر .
5. التحلل من الإحرام ، والبقاء حلالاً إلى يوم التروية (8ذوالحجة) .
• يوم التروية ( 8 ذو الحجة )
1. المفرد بالحج وحده :
2. الذهاب إلى منى
( الصلاة فيها خمس صلوات قصراً من غير جمع ، للرباعية الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء والفجر )
• القارن بين الحج والعمرة :
1. الذهاب إلى منى
( الصلاة فيها خمس صلوات قصراً من غير جمع ، للرباعية الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء والفجر ).
• المتمتع بالعمرة إلى الحج :
1. الذهاب إلى منى بعد الإحرام من محل الإقامة .
( الصلاة فيها خمس صلوات قصراً من غير جمع ، للرباعية الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء والفجر ).
• يوم عرفة ( 9 ذو الحجة )
1. التوجه إلى عرفة بعد شروق الشمس يصلي فيها الظهر والعصر في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين (جمعاً وقصراً) جمع تقديم ، ويسن للحاج الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء يوم عرفة ، والسنة استقبال القبلة عند الدعاء لا استقبال الجبل ، ويسن أن يرفع يديه عند الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ويكره صوم يوم عرفة للحاج – ووادي عرنة ليس من أرض عرفة فلا يصح الوقوف فيه – ولا يشرع صعود جبل عرفة .
2. التوجه إلى مزدلفة بعد غروب الشمس بسكينة ووقار .
3. يصلي المغرب والعشاء حين الوصول إلى مزدلفة جمعاً وقصراً (جمع تأخير) بأذان واحد وإقامتين .
4. يلتقط سبع حصيات لرمي جمرة العقبة (الكبرى) وإن أخذها من منى فجائز والحصاة بين الحمص والبندق ، قدر حبة الفول .
5. يبيت في مزدلفة ويصلي فيها صلاة الفجر مبكراً بها ويكثر من الدعاء والذكر بعد الصلاة ، ويستحب الوقوف عند المشعر الحرام ، وإكثار الدعاء حتى الإسفار ، وهو بياض النهار وقبل طلوع الشمس ، والضعفة يجوز لهم الخروج بعد نصف الليل ( بعد غروب القمر ) .
• يوم النحر ( 10 ذو الحجة )
• المفرد بالحج وحده :
1. التوجه إلى منى قبل شروق الشمس.
2. رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات مكبراً مع كل حصاة .
3. حلق الشعر أو تقصيره والحلق أفضل والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة .
4. التحلل من الإحرام ولبس الثياب (التحلل الأصغر) .
5. طواف الإفاضة (التحلل الأكبر) ركن ، ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف الوداع .
6. السعي بعد طواف الإفاضة إن لم يسع مع طواف القدوم .
• القارن بين الحج والعمرة :
1. رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات مكبراً مع كل حصاة .
2. نحر الهدي ويستثنى من ذلك سكان الحرم فلا هدي عليهم .
3. حلق الشعر أو تقصيره ، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة .
4. التحلل من الإحرام ولبس الثياب ، التحلل الأصغر .
5. طواف الإفاضة ( ركن ) .
6. ويجوز تأخيره إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف الوداع ( التحلل الأكبر ) ، والسعي إن لم يسع مع طواف القدوم .
• المتمتع بالعمرة إلى الحج :
1. رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات مكبراً مع كل حصاة .
2. نحر الهدي ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر ويستثنى من ذلك سكان الحرم .
3. حلق الشعر أو تقصيره والحلق أفضل.
4. التحلل من الإحرام ولبس الثياب .
5. طواف الإفاضة ( ركن ) ويجوز تأخيره كما سبق مع القارن والمفرد.
6. السعي ( ركن ) يجوز تأخيره لليوم التالي أو الذي يليه أو مع طواف الوداع .

• يوم القر ( 11 ذو الحجة ) لجميع الأنساك
1. المبيت في منى ليلة الحادي عشر ( واجب ) .
2. رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى فقط .
• يوم النفر الأول ( 12 ذو الحجة ) في جميع الأنساك
1. المبيت في منى ليلة الثاني عشر ( واجب ) .
2. رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى ، ويجوز له التعجل فينفر من منى إلى مكة قبل غروب الشمس ثم يطوف طواف الوداع .

• يوم النفر الثاني ( 13 ذو الحجة ) في جميع الأنساك
1. رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى .
2. مغادرة منى إلى مكة وطواف الوداع وهو واجب وفي تركه دم إلا الحائض والنفساء ثم الرحيل عن مكة .
• ملحوظة مهمة :
• بعد التحلل الأصغر يحل للحاج كل شيء سوى وطء الزوجة . أما بعد طواف الإفاضة ( التحلل الأكبر ) فيحل له كل شيء حتى الوطء إذا كان قدّم السعي في الإفراد والقران ، أما المتمتع فلا بد له من السعي قبل التحلل الأكبر .
• تذكرة :
أيام الحج أيام دعاء وذكر وقراءة قرآن ودعوة إلى الله ، فاستغل وقتك فيما ينفعك ، واحذر من الخوض فيما لا ينفع ، قال الله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) .
أركان الحج وواجباته وسننه :
• أركان الحج
1. الإحرام ( النية ): وهو نية الدخول في النسك .
2. الوقوف بعرفة .
3. الطواف ( طواف الإفاضة ) .
4. السعي بين الصفا والمروة .
• واجبات الحج :
1. الإحرام من الميقات .
2. الوقوف بعرفة إلى الليل .
3. المبيت بمزدلفة ليلة النحر .
4. المبيت بمنى ليالي التشريق .
5. رمي الجمار .
6. طواف الوداع .
7. الحلق أو التقصير .

• سنن الحج :
1. الاغتسال عند الإحرام .
2. الإحرام في إزار ورداء أبيض للرجال .
3. التلبية ورفع الصوت بها .
4. المبيت بمنى ليلة عرفة .
5. تقبيل الحجر الأسود .
6. الإضطباع : ( جعل الرداء تحت الإبط الأيمن في طواف القدوم أو العمرة ) .
7. الرمل ( الإسراع في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم أو العمرة )
8. طواف القدوم للقارن والمفرد .
حكم تركها :
من ترك ركناً لم يتم حجه ، ومن ترك واجباً فإنه يجبره بدم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم ، ومن ترك سنة فلا شيء عليه .
• محظورات الإحرام :
1. حلق الشعر .
2. تقليم الأظافر .
3. تغطية رأس الرجل بملاصق .
4. لبس المخيط للرجال .
5. استعمال الطيب .
6. لبس القفازين للمرأة .
7. لبس النقاب للمرأة .
8. ومن فعل شيئاً من هذه المحظورات السبعة جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه ، ومن فعل شيئاً منها متعمداً فعليه الكفارة على التخيير : ” صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة ” .
9. قتل صيد البر أو المعاونة في ذلك ، أو تنفيره من مكانه ، وفي قتله عمداً الفدية بما يماثله .
10. مباشرة الزوجة لشهوة فيما دون الفرج كاللمس والتقبيل ونحوه ، فإن أنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه .
11. عقد النكاح له أو لغيره ، ولا فدية فيه .
12. الوطء في الفرج : فإن كان قبل التحلل الأول فسد حجه ويمضي فيه ويقضيه وجوباً في العام الثاني ، ويجب عليه بدنة يذبحها في الحرم ، وإن كان بعد التحلل الأول فالحج صحيح وعليه شاة .
• الهدي
1. مكان الذبح : منى ويجوز في مكة وبقية الحرم .
2. وقت الذبح : يوم العيد وثلاثة أيام التشريق .
3. نوعه : الإبل أو البقر أو الغنم ( الضأن والماعز ) .
4. السن المجزئة : الضأن ما تم ستة أشهر ، ومن الماعز ما تم له سنة ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الإبل ما تم له خمس سنين .
5. تجزئ الواحدة من الضأن أو الماعز عن الشخص الواحد ، والواحدة من الإبل والبقر عن سبعة أشخاص .
6. من لم يجد الهدي أو عجز عن قيمته يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ويجوز صيامها متتالية أو متفرقة قبل العيد أو بعده .
7. ما لا يجوز في الأضاحي : العوراء البيّن عورها ، والعرجاء البيّن ضلعها ، والمريضة البيّن مرضها ، والهزيلة التي لا تنقي ، والسلامة من عضب القرن والأذن وهو ذهاب أكثرها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق