الخميس، 29 مارس 2012

المحكمه الدستوريه وحل المجلس

هل من حق المحكمه الدستوريه حل مجلس الشعب؟؟؟ ام الحكم فقط ببطلان او تعديل قانون الانتخابات مع عدم المساس بمجلس الشعب؟؟؟؟ إقرأ وتمعن وافهم ياولدي رجاء من اعضاء مجلس الشعب ملاحظة ان التهديد بحل مجلس الشعب تهديد اجوف لا يملك احد حق دستوري فيه فلا المحكمة الدستورية تملك هذا الحق ولا غيرها وكل ما تملكه هو الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات وهو ما يوجب على مجلس الشعب تعديل المواد محل الطعن وهي الخاصة بنسبة القوائم مع تخفيضها او الغائها تماما مع تطبيق هذه التعديلات على الانتخابات القادمة بعد ٥ سنوات اما مجلس الشعب الحالي فمستمر ولا تتأثر شرعيته بهذا الحكم في حال صدوره حيث ان مصر تتبع اسلوب الرقابة اللاحقة للقوانين من المحكمة الدستورية وليس السابقة وهذا معناه ان القانون يصدر من الجهة التشريعية ويكتسب وجوده بمجرد نشره في الجريدة الرسمية وفي حالة الطعن عليه يظل صالح ومطبق حتى تحكم عليه المحكمة الدستورية بالبطلان فيسقط في نفس يوم الحكم مع صحة اجراءات تطبيقه قبل ذلك ، اما البعض الذين يستشهدون بحكمي المحكمة الدستورية في قانوني مجلسي الشعب عامي ٨٤ و ٨٧ – مما ادى لحل المجلسين في حينها – فقد تجاهلوا ان الحل جاء بقرار شخصي من رئيس الجمهورية تطبيقا لحقه في حل مجلس الشعب طبقا للدستور في حينه والذي تم تعديله في اواخر ايام مبارك وتم نزع هذا الحق من رئيس الجمهورية – ولعلها من حسناته القليلة – مع العلم ان مبارك قام بحل مجلس الشعب آنذاك لوجود تمثيل كبير للمعارضة داخله ، كما يرجى ملاحظة ان سلطات المحكمة الدستورية طبقا للدستور لا تخولها حل مجلس الشعب ، كما ان المجلس العسكري طبقا للاعلان الدستوري الحالي – الذي لا يملك تعديل حرف واحد منه بعض ان انتقلت السلطات التشريعية لمجلس الشعب – لا يملك حق حل مجلس الشعب حتى ولو حكمت المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب ، كما يلاحظ ان جميع القوانين التي اصدرها المجلس العسكري او رئيس الجمهورية في حالة غياب البرلمان يجب ان تعرض عليه فور انتخابه فاما يقرها او يلغيها او يعدلها بما فيها قانون انتخابات مجلس الشعب نفسه ، فهل لو قام مجلس الشعب بنفسه بتعديل هذا القانون بأي صورة يؤدي ذلك لحل البرلمان واعادة الانتخابات حسب التعديل الجديد !!!!!! وفي نفس الوقت يملك مجلس الشعب حقين في غاية الاهمية يستطيع استخدامهما متى شاء -ان اضطر الى ذلك ! - اولهما : حق الغاء الاعلان الدستوري والعودة لدستور ١٩٧١ بتعديلاته الاخيرة ، حيث ان الاعلان الدستوري وضعه وعدله المجلس العسكري بصفته قائماً باعمال السلطة التشريعية اثناء غياب البرلمان وبعد انتخابات البرلمان عاد الحق لاعضاءه في الغاءة والعودة لدستور ١٩٧١ في اي وقت بما في ذلك انتقال سلطة رئاسة الجمهورية لرئيس البرلمان فورا وعودة الجيش لثكناته ثاني هذه الحقوق : هي سحب الثقة من الحكومة التي وان لم تذكر صراحة في الاعلان الدستوري الا ان الاعلان الدستوري نص على سريان جميع القوانين واللوائح ما لم يتم تعديلها بما فيها لائحة مجلس الشعب التي تنص صراحة على حق مجلس الشعب الاصيل في سحب الثقة وتحدد الخطوات اللازمة بكل دقة اخيرا يجب ملاحظة ان تغيير قانون انتخابات مجلس الشعب الحالي – المطعون فيه بسبب نقص نسبة المقاعد الفردية الى نسبة مقاعد القوائم – سيؤدي الى زيادة نسبة مقاعد احزاب الاغلبية على حساب الاقلية – التي دعت لزيادة نسبة مقاعد القوائم بل والغاء الفردي تماما وللمفارقة هي نفسها الان تؤيد وتدعو المحكمة الدستورية للحكم ببطلان قانون الانتخابات ظناً منها انه سيؤدي لحل مجلس الشعب واعادة الانتخابات التي سيقل كثيرا نصيبها فيها !!!!-

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق